الإمام أحمد بن حنبل

329

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ " « 1 » . 10559 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : " أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ ، وَلَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ : أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ " « 2 » .

--> المحلًلُ بليداً أو كؤُوداً مأموناً أن يَسبِقَ ، غيرَ مَخُوف أن يَتقدمَ فيُحرِزَ السبَقَ ، لم يحصل به معنى التحليل ، وصار إدخالُه بينهما لَغواً لا معنى له ، وحَصَلَ الأمر على رِهانٍ بين فرسين لا محللَ معهما ، وهو عينُ القمار المحرم . وصورةُ الرهان والمسابقة في الخيل : أن يتسابق الرجلان بفرسيهما ، فيَعْمِدا إلى فرس ثالث كفءٍ لفرسيهما يدخلانه بينهما ، ويتواضعان على مال معلوم يكون للسابق منهما ، فمن سَبَقَ أحرَزَ سَبَقَه وأخذ سَبَقَ صاحبه ، ولم يكن على المحلًل شيء ، فإن سبقهما المحَلًلُ أحرز السبَقَين معاً . وإنما يُحتَاج إلى المحللِ فيما كان الرهنُ فيه دائراً بين اثنين ، فأما إذا سَبقَ الأميرُ بين الخيل وجَعَلَ للسابق منهما جُعْلًا ، أو قال الرجلُ لصاحبه : إن سبقتَ فلانا فلك عشرةُ دراهم ، فهذا جائز من غير محلل ، واللَّه أعلم . وانظر " شرح مشكل الآثار " 157 / 5 - 158 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن عون : هو عبد اللَّه بن عون بن أرْطَبَان ، ومحمد : هو ابن سيرين . وهو مكرر ( 7476 ) . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ، سليمان بن أبي سليمان : هو القرشي الهاشمي ، مولى ابن عباس ، لم يرو عنه غير العوام بن حوشب ، وسئل